وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته {وكالة الأنباء العراقية المستقلة}، أن "المدان اقدم على اصطحاب بطاقات ماستر كارت إلى خارج العراق وسحبها بسعر صرف البنك المركزي العراقي ثم بيعها في السوق السوداء".
و أضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم 38 لسنة 2015".